الشافعي الصغير

227

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

يعتبر مع تصديقه تصديق سيده وبحث بعض الشراح أنه لا بد مع تصديق الزوج السفيه من تصديق وليه وهو متجه ولو قال رجل هذه زوجتي فسكتت أو امرأة هذا زوجي فسكت ومات المقر ورثه الساكت دون عكسه وفي الأولى لو أنكرت صدقت بيمينها ومع ذلك يقبل رجوعها ولو بعد موته كما يأتي آخر الرجعة لأنها مقرة بحق عليها وقد مات وهو مقيم على المطالبة وفي التتمة لو أقرت بالنكاح وأنكر سقط حكم الإقرار في حقه حتى لو عاد بعد ذلك وادعى نكاحا لم يسمع ما لم يدع نكاحا جديدا وبما تقرر علم ما أفتى به بعض المتأخرين فيمن مات عن زوجة في منزله فشهدت بينة بأنه كان أقر بطلاقها ثلاثا قبل موته بسبعة أشهر فأقامت بينة بأنه أقر قبل موته أنها في عقد نكاحه من أنه لا يسمع دعواها وبينتها إلا إن ادعت نكاحا مفصلا ومنه أن تذكر أنها تحللت تحليلا بشروطه ثم تقيم بينة بذلك بخلاف دعواها مجرد إقراره لأن دعواه مجردة عن دعوى نفس الحق غير مسموعة على الأصح وبخلاف دعواها النكاح وأنه أقر بأنها في عصمته وعقد نكاحه ولم يفصل بذكر مضي زمن يمكن فيه العدتان والتحليل وغير ذلك لأنها لم تدع إقراره بما يبيح له نكاحها وإقراره بأنها في عصمته وعقد نكاحه لا يقتضي إرثها منه لاحتماله أمرين على السواء للنكاح السابق ويلزم منه تكذيب البينة بإقراره بالثلاث ونكاح آخر أحدثاه بعد إمكان التحليل والإرث لا يثبت بالشك ا ه‍ والحاصل أنها حيث ادعت بأنه أقر بأنها في نكاحه بعد مضي إمكان